قوله:(أَوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْدٍ لِئَلا يَأْبَقَ) لام التعليل من قوله: (لئلا) متعلقة (بقيد) نبه، بذلك عَلَى قول ابن عبد السلام: شرط فِي " المدونة " (٤) فِي مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهر، ولَو قيّد لقصد النكال بالعبد لَمْ يجب عَلَى من حلّه منه ضمان وقبله فِي " التوضيح " (٥).
قوله:(ولا رَدَّ لَهُ) هذا معروف المذهب، أن ليس لربه جبر الغاصب عَلَى ردّه لبلد
(١) انظر: شرح الوجيز، للغزالي: ١١/ ٢٥٣. (٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٨٦٤، قال: (فإن رداه غيره فعلى المردي تقديمًا للمباشرة على التسبب) وقال ابن الحاجب: (فإن رداه غيره فعلى المردي تقديماً للمباشرة). انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٩. (٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٢١٦. (٤) قال في المدونة: (ومن حل عبداً من قيد قُيّد به لخوف إباقه، فذهب العبد، ضمن) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٤/ ٣٧٩. (٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٢١٦.