وقال فِي " التوضيح " الذي اقتصر عَلَيْهِ اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه [لا يمضي](١)، وفِي " الجلاب ": أن بيع المفلس وشراءه جائز ما لَمْ يجاب (٢)، ولم أقف عَلَى غير هذين القولين عَلَى أن بعض شراح " ابن الجلاب " تأوله بأن مراده من ظهر عَلَيْهِ الفلس قبل أن [(٣) يحجر الحاكم عَلَيْهِ (٤). ...
الثاني: طروء الوارث [على الوارث](٥) أو الموصي له عَلَى الموصى له، وهو المراد بقوله:(كَوَارِثٍ، أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ).
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و (ن ٢) وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٧٨٥. (٢) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ٢/ ٢٦٧. (٣) من هنا ساقط من (ن ٢). (٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٨/ ٤٠٨، ٤٠٩. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).