القاسم؛ لأن الشريك قد يدعو [لبيع الجميع](١)، [فيؤدي إلى بيع النصيب المرتهن، ومن حقّ المرتهن أن يتوثق فِي الرهن، حتى لا يكون لأحد حقّ فِي إزالة يده عنه إِلا بعد قضاء الدين، فإذا استؤذن لَمْ يكن له أن يدعو لبيع الجميع](٢) قبل القضاء. انتهى مختصراً. فشأنك به (٣).
قوله:(ولَهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ ويَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ) أي: وللراهن اكتراء جزء شريكه، ويقبض المرتهن الجزء للراهن، يريد أو يقاسمه الرقاب أو المنافع، قاله اللخمي.
قوله:(أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ) الفاعل بأدى ضمير يعود عَلَى صاحب الرهن المعار؛
(١) في (ن ١): (يدعو البيع)، وفي (ن ٣): (يدعو لمبيع). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٣١٩. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. (٥) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١). (٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٨، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٢٩٧.