قوله:(وَمِنْهُ تَجَاهُلِ الثَّمَنِ) أي من الفوت، وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة الثمن عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات، وردّه ابن عرفة بأنه لو كَانَ فوتاً ما (١) ردّت فِيهِ السلعة، [وقد قال فِيهَا: إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع ورُدّت السلعة](٢).
قوله:(وإِنِ ادَّعَيَا مَا لا يُشْبِهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ). كذا هو الصواب بألف التثنيه فِي (ادَّعَيَا)، ويفهم من هذا التفريع (٦) فِي المشبه بعض ما فاته ذكره فِي المشبه به وهو المشتري.
(١) في (ن ١)، و (ن ٣): (لما). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة، وفي أصل المختصر: (في النقد). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٦) في (ن ١): (التعريف).