إنما يختصّ بالأمّ من [الموجودة](١)، ثم قال: وعلى القول أنه حقّ للأم [لئلا توله](٢) يصحّ رضاها، وبه أخذ إذا علم صحة رضاها، وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مخدعة. انتهى.
مع أنهم أخذوا من قوله فِي كتاب: التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حقّ الولد، مع أن المصنف فِي " توضيحه " لَمْ يعرّج على اختيار اللَّخْمِيّ أصلا بل اقتصر على أن قال: واختلف: هل النهي لحقّ الولد؟ وعليه ما فِي " الموازية ": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك لها أو هو حقّ للأم، وعليه ما فِي المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس، واختار المازري، وابن يونس، وغيرهما الأول (٣).
قوله:(ولَمْ [يجبر] (٦) إن أبهم كالمخير) زاد فِي كتاب: البيوع الفاسدة (٧): وكان للبائع ترك العتق وتمام البيع، أو يرّد [البيع](٨)، فإن ردّ بعد أن فات فعليه القيمة (٩). فقف على بسطها فِي:" التقييد ".
(١) في (ن ٢)، و (ن ٣): (الواحدة)، وفي (ن ٤) (الموجدة). (٢) في (ن ٣): (الثلاث وله). (٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٣٣٩. (٤) في أصل المختصر، والمطبوعة: (بتنجيز). (٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٤٩، واختيار المؤلف هنا لم تحوجه إلى تطويل الخرشي في ثبوت الباء، ثم قال: (ولَا شَكَّ أَنَّ تَجْرِيدَ الْبَاءِ أَحْسَنُ)، انظر: شرح الخرشي: ٥/ ٤٠٣. (٦) في (ن ٢)، الأصل، (ن ٣): (يجز). (٧) أي: من المدونة. (٨) في (ن ٢)، و (ن ٣): (العتق). (٩) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٥٨.