قوله:(وَهَلْ يُفْسَخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاهَا أَوِ الْجَمِيعُ (٧) قَوْلانِ) كذا فرّعه (٨) المازري على المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجّهه بأن العيب من جهة دافع الدراهم المردودة، فيكون مدلساً إن علم بالزائف ومقصراً فِي الانتقاد إن لَمْ يعلم به، فأمر أن يرد أجود ما فِي يديه من الدنانير، ونسب الثاني لسحنون، ووجّهه بأنه إذا كانت الدنانير سكّة مختلفه لَمْ يتأت الجمع فِي دينار وَاحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه الأجزاء تختلف فيه الأغراض [٦٧ / أ] من المصطرفين (٩)، فوجب فسخ الجميع.
وقول الشارح فِي " الكبير ": ويجري على [المشهور](١٠) فيما تقدم أن الفسخ يختص
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٦/ ٤٧٥. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٦) في الأصل: (القليل القليل) كذا. (٧) في الأصل، و (ن ٢)، و (ن ٤): (والجميع). (٨) في (ن ١): (فرعها). (٩) في (ن ١): (المطرفي ن). (١٠) في (ن ٣): (الخلاف).