قوله:(كَفِدْيَةِ الأَذَى) يجب أن يرجع لقوله: (ولا أُحِبُّ الْغَدَاءَ ولا الْعَشَاءَ) كما في " المدونة "(١) ولا يصحُّ أن يكون أعمّ فيرجع لقدر المخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء؛ لقوله في الحج:([لكل] (٢) مدّان).
قوله:(وَفِيهَا: إِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي الْيَمِينِ أَجْزَأَهُ، وفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ) ذكرها بإثر التي قبلها تبعاً للمدونة (٤)، وكذا فعل ابن الحاجب (٥) كالمستدل بها على صحة تأويل من حمل الأولى على ما إذا منعه من الصيام؛ لأنه لا يشكّ أن الشيء الذي في قلب الإمام من جهة (٦) الإطعام إنما هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك، قاله ابن عبد السلام،
(١) قال في تهذيب المدونة، للبراذعي: (ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار، لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مداً بالهاشمي ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضاً، ويجزئ ذلك في سواهما من الكفارات) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٢٧٤، ٢٧٥. (٢) ساقط من (ن ٢). (٣) في الأصل: (تأويلاته)، وفي (ن ٣): (تأويلان). (٤) نص المدونة هو ذات النص للمصنف، انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٢٧٠، وانظر تعليق المحقق فله تحرير دقيق. (٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٣١٣. (٦) في (ن ١): (جهات).