قوله:(كَالْعَبْدِ لا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ، أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ) أي: كالعبد المظاهر لا يريد الفيئة بالكفارة أو يمنعه سيّده الصوم لنقص العمل، وقد حصّل فيه (٤) ابن حارث أولاً ثلاثة أقوال: الأول: لا يدخل عليه الإيلاء، وهو قول مالك في " الموطأ ". الثاني: أنه
(١) في أصل المختصر والمطبوعة: (لأبيتن)، وانظر تصويب المؤلف. (٢) ناقش العدوي رحمه الله المؤلف هنا بقوله: (جَوَابُ الْقَسَمِ إذَا كَانَ فِعْلاً مُضَارِعاً مَنْفِيّاً لَا يُؤَكَّدُ، ورُدَّ بِقَوْلِ " التَّسْهِيلِ " فِي بَابِ الْقَسَمِ: وقَدْ يُؤَكَّدُ الْمَنْفِيُّ بِلَا كَقَوْلِهِ: تَاللَّهِ لا يُحْمَدَنَّ الْمَرْءُ مُجْتَنِباً ... فِعْلَ الْكِرَامِ ولَوْ فَاقَ الْوَرَى حَسَباً والْأَكْثَرُ لَا يُؤَكَّدُ نَحْوُ: {لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ}. (٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٣٥٤، وقد أشار محققه الباحث على الفكعة إلى أنها في الجامع لمسائل المدونة، لوحة (٧) س ٢٨، وهي مخطوطة الحسنية برقم (٣٧٠٠) فلعلها سقطت من نسخة المؤلف، وليست زيادة في نسخة المصنف. (٤) في (ن ٢): (فيها).