ما لَمْ يستكمل الثلاث أو بعد استكمالها، وبعد زوج؛ لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث، وإِذَا لَمْ يثبت العقد لَمْ يجب الصداق.
ولَهُ نِكَاحُهَا.
قوله:(ولَهُ نِكَاحُهَا) أشار به لقول ابن راشد القفصي: و [في](١) المذهب أنه يباح له زواجها وتطلّق عَلَيْهِ، والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي: أن ما لا يترتب عَلَيْهِ مقصوده لا يشرع، والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد، وإليه ذهب بعض الفقهاء قال: وهو بمنزلة ما لو قالت له المرأة: أتزوجك عَلَى أني طالق عقب العقد، فإنه لا يجوز ولا تستحقّ عَلَيْهِ صداقاً إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منه أو منها.
قلنا هنا فائدة وهي: أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إِلا أن يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل: كلما فلا يباح له زواجها. انتهى. وقبله فِي " التوضيح "(٢).
ونِكَاحُ الإِمَاءِ فِي كُلِّ حُرَّةٍ.
قوله:(فِي كُلِّ حُرَّةٍ) راجع للمسألة الثانية فقط.
قوله:(وَلَزِمَ بِهِ [فِي] (٤) الْمَصْرِيَّةِ فِي مَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ) ليس صورته أن يقول: لا
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣). (٢) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ١٦٦ (٣) في الأصل والمطبوعة: (ولزم في). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣).