فأما الزحام ففي سماع ابن القاسم: له فِي التخلف للزحام سعة، وله أشار فِي " الرسالة "(٢)، وأما إغلاق الباب ففي " الجواهر ": ولا غلق باب دونه (٣)، قال ابن عرفة: ما ذكره من غلق باب لا أعرفه ولا لفظه، والصواب إغلاق. انتهى.
قلت: أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين؛ أما الفقه فقال ابن عبد الغفور: وكذلك إن وجد زحاماً أو غلق دونه الباب رجع أَيْضاً، وأما اللفظ فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق، وفِي مصدريته خلاف، والفعل الثلاثي مهجور فِي الفصحى؛ ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي:
أي: إنه فصيح لا ينطق إِلا بالمستعمل، وقيل: أراد إنه عفيف لا يتطفل، وقد استوفينا الكلام عَلَيْهِ فِي:" تكميل التقييد وتحليل التعقيد ".
(١) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣). (٢) قال في الرسالة: (وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس) قال اللآبي: (لأن في حضورها أي: وليمة العرس حينئذ مشقة، خصوصاً لأهل الفضل والصلاح). انظر الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٦٠، وانظر الثمر الداني، للآبي الأزهري، ص: ٦٩٦. (٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٤٨٧.