قوله:(ورُكْنُهُ وَلِيٌّ وصَدَاقٌ ومَحَلٌّ وصِيغَةٌ) هذه خمسة؛ لأن المحل يشمل الزوج والزوجة.
لا بِفَاسِدٍ وإِنْ سَفِيهَةً.
قوله:(لا بِفَاسِدٍ) دليله أن الثيب بنكاح صحيح أحرى أن لا (٢) يجبرها، فجاء قوله بعده:(وَإِنْ سَفِيهَةً) غير مختصّ بذات النكاح الفاسد.
وبِكْراً رَشَدَتْ (٣).
قوله:(وبِكْراً (٤) رشدتْ) معطوف على المقدّر في قوله: لا بفاسد (٥) أي: لا يجبر ثيباً بفاسد، وبكراً إن رشدت ولا يصحّ عطفه على لفظ (فاسد) ولا على (سفيهة) يظهر بأدنى تأمل.
(١) لعل هذا يفهم من كلام ابن الحاجب في كتابه " نهاية السول والأمل في علمي الأصول والجدل ". (٢) في (ن ٣): (إلا أن). (٣) ضُبطت في المطبوعة بضم الراء، وتشديد الشين وكسرها وفتح الدال (رُ شِّدَت)، ولا وجه له. (٤) في (ن ١): (بكر إن). (٥) في (ن ٣): (لا بفساد).