قوله:(لا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلامِهِ) أشار أَيْضاً لما في " النوادر " ونصّها: " وإذا قال الإمام من قتل قتيلاً فله فرسه، فقتل رجل علجاً [راجلاً](١) وله فرس مع غلامه فلا يكون له [فرس](٢) حتى يكون معه يقوده "(٣).
قوله:(أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ) [معطوف بأو التي لأحد الشيئين على (شهد)، فهو في موضع الصفة لمريض وكلامه قريب من قول ابن الحاجب: والمريض بعد الإشراف على الغنيمة] (٥) يسهم له اتفاقاً، وكذا لو شهد القتال مريضاً (٦).
وَإِلا فَقَوْلانِ.
قوله:(وإلا فقَوْلانِ) أي: وإن لَمْ يشهد المريض القتال، ولا مرض بعد الإشراف على الغنيمة فقَوْلانِ، فشمل أربع صور:
الأولى: أن يخرج من بلد الإسلام مريضاً ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال.
الثانية: أن يخرج صحيحاً ويشهد ثم يمرض قبل الدخول في بلاد الحرب.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٣). (٢) في (ن ١)، و (ن ٣): (فرسه). (٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٣/ ٢٥٤. (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٦٨، وانظر المدونة، لابن القاسم: ٣/ ٣٣. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٦) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٥٠.