والفاعل بـ:(كبر) ضمير يعود عَلَى عادي سبع، فمفهوم الشرط أن الصغير من السباع لا يقتل، وبه صرّح فِي " المدوّنة "(١)، ولا يصح أن يرجع قوله:" إن كبر " للذئب فقط إذ لا قائل باختصاصه بالتفريق بين صغيره وكبيره، وغاية ما قال ابن عرفة: وفِي قتل الذئب ثالثها إن عدا (٢) عَلَيْهِ.
فإن قلت: فأين ما قررت فِي مقدمة الكتاب من قاعدته فِي رجوع القيود لما بعد الكاف؟
قلت: إنما ذلك فيما كان تشبيهاً لإفادة حكم فِي غير جنس المشبه لا تمثيلاً ببعض أفراده كهذا. والله تعالى أعلم.
قوله:(كَدُودٍ) يشير به لقوله فِي " المدوّنة ": وإِذَا وطء الرجل ببعيره عَلَى ذبابٍ أو نمل أو ذر فقتلهن فليتصدّق بشئ من الطعام (٤). قال فِي كتاب محمد: قبضة من طعام، قال محمد: بحكومة فإن أخرجها بغير حكومة أعاد، وقال ابن رشد: ظاهر " المدوّنة " أن لا حكومة فِي الجراد، وفهم من تشبيه المصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة.
تنبيه:
قال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك فِي مسألة القمل من " المدوّنة " الحفنة ملؤ يد واحدة (٥)، قال هناك المصنف فِي " مناسكه ": والقبضة دون الحفنة.
(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٤٢. (٢) في (ن ٣): (عاد). (٣) في (ن ٣): (الحاجب) والمثبت هو الصواب، انظر قول ابن الجلاّب في: التفريع: ١/ ٢٠٩. (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٦٢٩، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٤٧. (٥) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٦٠٨.