قوله:(وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ) يريد كب الوجه، وبالوجه عبّر فِي " التوضيح " و " المناسك "، وأصل المسألة فِي رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم وزاد فيه: وأما وضع خده عَلَيْهَا فلا بأس به (١).
قوله:(ونَحْرُ هَدْيٍ فِي الْقَضَاءِ) أي: ويجب عَلَيْهِ مَعَ قضاء (٣) المفسد من حجٍ أو عمرة نحر هديٍ فِي زمان قضائهما، لا فِي زمان فسادهما، وهذا هو المشهور. قال فِي " مناسكه ":ليتفق الجابر النسكي والجابر المالي.
(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٣/ ٤٥٥، ونص المسألة: (وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من الحر؟ فكره ذلك، قيل له. فيرفعها يستظل بها؟ قال: لا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس به). (٢) في أصل المختصر: (وقضاء). (٣) في (ن ٣): (القضاء).