قوله:(وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ، ثُمَّ عَوْدٍ ووَضْعاً عَلَى فِيهِ، ثَّم كَبَّرَ) مقتضى عطفه التكبير بثم أنه لا يأتي به إلا عند تعذر ما قبله، وعَلَى هذا حمل فعلى هذا [لا يجمع](١) بين الاستلام (٢) والتكبير، وكأنه نسبه فِي " التوضيح " لظاهر " المدوّنة " وليس كذلك، بل قال فِيهَا: ولا يدع التكبير كلما حإِذَاهما فِي طواف واجب أو تطوع (٣).
وفي الرسالة: ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر (٤). وكذا فِي غيرهما.
تكميل:
في بعض نسخ ابن الحاجب: بخلاف الركنين اللذين يليان الحجّر فإنه يكبّر فقط، هكذا بزيادة التكبير (٥). فقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: يكبّر لهما لا أعرفه.
قوله:(واسْتِلامُ الْحَجَرِ والْيِمِانُيِّ بَعْدَ الأَوَّلِ) أي: بعد الشوط الأول منهما معاً، فإنه
(١) في (ن ١): (ألا يجتمع). (٢) في (ن ٣): (الاستسلام). (٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٣٩٧، وانظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٣/ ١٦٨، ١٦٩. (٤) انظر: الثمر الداني، للآبي الأزهري، ص: ٣٦٨. (٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٩٤. وما أشار له المؤلف هو المثبت في نسخة ابن الحاجب التي رجعنا إليها.