يتخللها الليل، فصار فاصلاً بين ذلك، وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه فِي الليل إِلَى منزله؛ لكون الليل فاصلاً.
وَصُعُودُهُ لأذَانٍ بِمَنَارٍ أَوْ سَطْحٍ.
قوله:(وَصُعُودُهُ لأذَانٍ بِمَنَارٍ أَوْ سَطْحٍ) ظاهره جواز إِذَان المعتكف بلا صعود، ومثله استقراء عياض من " المدوّنة " والمصنف من كلام ابن الحاجب، وقال ابن عرفة فِي إِذَانه [في المسجد](١) طريقان:
الأول للخمي: أنه جائز. الثانية لعياض: إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إِلَى بابه كره وإلّا فظاهر " المدوّنة " جوازه وكرهه فِي " العتبية "، وقال فضل بن مسلمة: اختلف قول مالك فيه. عياض: وهذا يشعر (٢) بالخلاف فِي مجرد الإِذَان. وقال اللخمي: لا بأس أن يقيم فِي مكانه، ويختلف فِي سعيه وتماديه بالإقامة إِلَى موضع الإمام فكره ذلك فِي " المدوّنة "، ويجوز عَلَى أحد قوليه فِي " المدوّنة " فِي إباحة صعود المنار، ثم قال: فِي سعيه فِي الإقامة: واسع؛ لأن له أن يطلب فضيلة الصفّ الأول فلا يضره أن يكون حينئذ فِي إقامة (٣).
قوله:(وتَرَتُّبُهُ لِلإِمَامَةِ) مفهومه أن الإمامة بلا ترتب لا تكره، والذي فِي " الرسالة ": ولا بأس أن يكون إمام المسجد (٤). ظاهره مُطْلَقاً ومثله للخمي، وزاد: اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣) وفي (ن ٢): (بالمسجد). (٢) في (ن ٣): (أشعر). (٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ٢٣٠، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٨٠. (٤) انظر الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ٦٤.