الثاني: قال ابن عرفة: المعروف ألا زكاة فِي العسل، وذكر ابن حارث عن ابن وهب وجوبها فيه، فنَقْل القرافي عن سند: لم يختلف المذهب فِي سقوطها فِي العسل (٣)؛ قصور.
الثالث: قال اللخمي فيما يجنى من الجبال وغيرها من زيتون وعنب مما لا مالك له لا زكاة فيه أول مرة، فإن قام عَلَيْهِ وخدمه وأحياه زكّا ما يجنى بعد ذلك؛ [لتملّكه](٤) بالإحياء.
قوله:(وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ والْعَلَسِ (٥)) أشار به لقول القرافي: العلس يختزن فِي قشره كالأرز فلا يزاد فِي النصاب لأجل قشره، [٢١ / أ] وكذلك الأرز قياساً عَلَى نوى التمر، وقشر الفول والأسفل خلافاً للشافعية. انتهى (٦). وقول من قال أي: يحسبان ليسقطا (٧) غير صحيح.
(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٤٨٢، ونص المسألة: (.. قال ابن القاسم: قال مالك: وليس في حب بزر الكتان ولا في زيته شيء). (٢) السلجم هو: اللفت. انظر: لسان العرب: ٢/ ٨٦. (٣) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٧٥. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٥) العَلَس: حَب يؤْكل، وقيل: ضرْب من الحِنطة، وقيل: ضرْب من البُرِّ، وقيل: العَدَس يقال له العَلَس. انظر: لسان العرب: ٦/ ١٤٦. (٦) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٨٠. (٧) في (ن ٣): (يسقطا)، وفي (ن ٤): (يسقطان).