يقرب الأقصى بلفظٍ موجز، ولما أراد ابن الحاجب بالجميع كلّ المال (١) ليس إِلا احتياج (٢) إِلَى التطويل فقال: وإِذَا أوصى بنصيب (٣) ابنه أَو بمثله، فإن كَانَ له ابن واحد فالوصية بالجميع أَو بقدر ما يبقى له، وإن كَانَ له ابنان فالنصف وإن كانوا ثلاثة فالثلث، [وإِن كانوا أربعة فالربع](٤)، وعَلَى هذا. وأما قول ابن الحاجب: وقيل: يقدر زائداً (٥). فهو قول الفرضيين فِي مثل النصيب لا فِي النصيب؛ ولذا سوّى المصنف بينهما قطعاً بمذهب الفقهاء، فأجاد ما شاء.
قوله:(وبِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ) هذا كقول ابن الحاجب: ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء سمى لعدد رؤوسهم (٦)، قال فِي " توضيحه " فإن كَانَ عدد ورثته عشرة فله العشر أَو تسعة فله التسع، ولا التفات إِلَى ما يستحقّ كلّ واحد، وإليه يرجع كلام ابن عبد السلام.
قوله:(كَإِنْ جَنَى) هذا التشبيه راجع لما تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة؛ ولهذا قال بعده:(إِلا أَنْ يَفْدِيهِ الْمُخْدَمُ، أَوِ الْوَارِثُ، فَتَسْتَمِرُّ).
(١) في الأصل: (كالمال). (٢) في الأصل، و (ن ٢)، و (ن ٣): (احتاج). (٣) في الأصل: (بنصب)، وفي (ن ١): (بنصف). (٤) ما بين معكوفتين سقط من لفظ ابن الحاجب في نسخته التي رجعنا إليها دائماً انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٥٤٥، وهو أيضاً ساقط من نسخة المختصر لدينا، انظر لوحة رقم (٤٩٩). (٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٤٥. (٦) السابق نفس الموضع.