قوله:(وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ) هذا مسلّم (٤)، وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس: فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا، وإِلا فلا قطع عَلَى واحد منهما (٥). قال ابن عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب، وإنما ذكره الغزالي فِي " وجيزه " على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحر، ومسائل " المدونة " وغيرها تدل عَلَى أن النقب لا يبطل حقيقة [الحرز](٦)، وقولهما: إِن تعاونا قُطِعَا، ومقتضى " المدونة "[أنه](٧) لا يقطع إِلا من أخرجه إذ فيها: لَو قربه أَحَدهمَا لباب الحرز أَو النقب، فتناوله الآخر قطع الخارج
(١) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو). (٢) في (ن ١): (لدلالة)، و (ن ٣): (بدلالته). (٣) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو بغلق). (٤) في (ن ٣): (أسلم). (٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١١٦٧، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٢١. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٧) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و (ن ٢)، (ن ٣).