ونسبه وعشيرته فأنّه يحدّ؛ لأنّه قذف أمه، [هذا نصّ " الجواهر "(١) وعنها نقل ابن عرفة] (٢)، وزاد: ينبغي ضبط الغين بالكسر عَلَى وزن حذر. انتهى.
وفي " المحكم ": يقال: رجل نِغل ونغل أي: فاسد النسب. قال ابن عبد السلام فِي تعليل وجوب الحدّ: بأنّه قاذف لأمه طرد هذا أن من قال لرجلٍ: يا ولد زنا، ثُمَّ عفى المقول له عنه أن للأم القيام بحقّها فِي الحدّ. قال ابن عرفة هذا اللازم حقّ وهُوَ مقتضى قوله فِي " المدونة ": ومن قال لعبده وأبواه حرّان مسلمان لست لأبيك. ضرب سيّده الحد (٣).
(١) في (ن ١): (الجوهري) وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١١٥٤. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٣) نص المدونة، لابن القاسم: (رأيت إن قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان؟ قال: يضرب الحد): ١٦/ ٢٢٦، وانظر تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٩٠.