امرأة معهم (١) في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعاً (٢) تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه (٣) الصلاة (٤) ليست كالصلاة المكتوبة (٥)؛ ألا ترى لو أن رجلاً قرأ السجدة فسجدتها (٦) امرأة معه أنها لا تفسد (٧) عليه، فكذلك هذا.
قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فلما (٨) كبر تكبيرة أو تكبيرتين (٩) ضحك الإِمام (١٠) حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (١١). قلت: فهل يعيد (١٢) الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة (١٣) وهم ركوب أو هم (١٤) قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني (١٥) أدع القياس وأستحسن فآمرهم (١٦) بالإعادة.
قلت: أرأيت رجلاً (١٧) مات في سفره (١٨) ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن (١٩) فيهن امرأته لم يغسلنه (٢٠). قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه (٢١).
(١) ح: معهن. (٢) ي - جميعاً؛ صح هـ. (٣) ك م - هذه. (٤) لام التعريف للعهد، أي: صلاة الجنازة، (٥) ك م: كصلاة مكتوبة. (٦) ح ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد. (٧) ك م: أنه لا يفسد. (٨) ح: ثم. (٩) ح ي - ثم. (١٠) ح ي - الإمام. (١١) ح ي - الصلاة. (١٢) ي: يعيدوا. (١٣) ح ي: على جنازة. (١٤) م - هم. (١٥) ح ي: ولكن. (١٦) ح ي: وآمرهم. (١٧) ي: رجل. (١٨) ي: في سفر. (١٩) ك: لم يكن. (٢٠) ح: لم تغسله. (٢١) ح ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه.