قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة ومعه جماعة (١) والإمام على غير وضوء أو هو (٢) جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئاً (٣) وكان بعضهم على غير وضوء أو كان (٤) من خلفه كلهم على غير وضوء (٥)؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على جنازة فأخطأوا (٦) بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين (٧) حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمداً؟ قال: قد (٨) أساؤوا، وصلاتهم تامة.
قلت: أرأيت قوماً صلوا (٩) على جنازة فأخطأوا (١٠) القبلة (١١)، فصلوا عليها (١٢) لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه (١٣)؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر (١٤) كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه (١٥).
قلت: أرأيت قوماً أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف (١٦) النساء؟ قال: من وراء (١٧) صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت
(١) ك ح ي: ومعه قوم. (٢) ح ي - هو. (٣) ح ي: متوضي. (٤) م: وكان. (٥) ح ي - أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء. (٦) ح ي - القبلة. (٧) ح ي: رجلين. (٨) ح ي - قد. (٩) ح ي - جماعة. (١٠) ح: وأخطأوا. (١١) ح ي - القبلة. (١٢) ح ي: فيها. (١٣) ح ي - عليه. (١٤) ح ي + بإمام. (١٥) ح ي - وقال أبو يوسف يصلى على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه. (١٦) م: يصف؛ ح: يقفن؛ ي: يقف. (١٧) ح ي: قال خلف.