قلت (١): وكذلك لو كانت (٢) المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها (٣) فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن (٤) أخته أو أمه (٥) أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة (٦) ممن (٧) ذكرت، ولا تنظر (٨) إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام (٩) منهن وسط الصف؟ قال: نعم (١٠). قلت: فإن كانت (١١) فيهن (١٢) أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح (١٣). قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت (١٤): أرأيت إن كانت (١٥) فيهن امرأة قد (١٦) طلقها ثلاثاً (١٧) في مرضه أو (١٨) صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد (١٩) حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله (٢٠). قلت: أرأيت إن (٢١) كانت (٢٢) فيهن (٢٣) امرأته (٢٤) وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.
(١) ح - قلت. (٢) ح - لو كانت. (٣) ح ي - بها. (٤) ح ي - فيهن. (٥) ح ي: وأمه. (٦) ك + منهن. (٧) ح: منهن؛ ي: من؛ ح ي + التي. (٨) ك م: ولا ينظرون. (٩) ك م: الإمامة. وانظر: الكافي، ١٩١ أو. وقال المطرزي: والإمام من يؤتم به، أي: يقتدى به ذكرًا كان أو أنثى، ومنه: "قامت الإِمام وسطهن"، وفي بعض النسح: الإمامة، وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف. انظر: المغرب، "أمم". (١٠) ح ي - قلت فتقوم الإِمام منهن وسط الصف قال نعم. (١١) ح: كان. (١٢) ح ي - فيهن. (١٣) ح ي: النكاح. (١٤) ي - أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت؛ صح هـ. (١٥) ك م ح: إن كان. (١٦) ح ي: وقد. (١٧) ح ي - ثلاثاً. (١٨) ح ي - في. (١٩) ح ي - قد. (٢٠) ح ي - قبل موته فلا تغسله. (٢١) ح ي: قلت فإن. (٢٢) ك م ح: إن كان. (٢٣) ح ي - فيهن. (٢٤) ي: امرأة.