الحسن ولو كان بغير شهوة، وقد أمن الفتنة، فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها (١).
[فصل]: في المصافحة: اعلم أنها سنّة مجمعٌ عليها عند التلاقي.
[١٢/ ٦٦٢] روينا في صحيح البخاري، عن قتادة قال:
قلتُ لأنس رضي الله عنه أكانتِ المصافحةُ في أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
[١٣/ ٦٦٣] وروينا في صحيح البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام إليّ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يُهرول، حتى صافحني وهنّأني.
[١٤/ ٦٦٤] وروينا بالإِسناد الصحيح في سنن أبي داود، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فَيتَصافَحانِ إِلَاّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا".
[١٥/ ٦٦٥] وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن البراء رضي الله عنه قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ إلَاّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أنْ يَتَفَرَّقا".
[١٦/ ٦٦٦] وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رجلٌ: يا رسولَ الله! الرجلُ منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟، قال:"لا" قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال:"لا" قال: فيأخذ بيده
[٦٦٢] البخاري (٦٢٦٣)، والترمذي (٢٧٣٠). [٦٦٣] البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩). [٦٦٤] أبو داود (٥٢١٣)، وإسناده صحيح. [٦٦٥] أبو داود (٥٢١٢)، والترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجه (٢٧٠٣) وهو حديث صحيح. [٦٦٦] الترمذي (٢٧٢٩)، وابن ماجه (٣٧٠٢) وقد تقدم قريبًا برقم ١١/ ٦٦١.
(١) في هامش "أ" زيادة: و"وقد قررت هذا كله في أول كتاب النكاح من شرح المهذب"