٣٧٨٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، عن أبيه، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرة، عن رسول الله ﷺ قال:"إذا حَلَفَ أحدُكم على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّرْ عن يمينه، ولينظُرِ الَّذي هو خيرٌ فليأْتِه"(١).
٣٧٨٣ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ قال: حَدَّثَنَا جرير بنُ حازمٍ قال: سمعتُ الحسنَ قال:
حدَّثنا عبد الرَّحمن بن سَمُرَة قال: قال (٢) رسول الله ﷺ: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فكفِّرْ عن يمينِك، ثُمَّ ائتِ الَّذي هو خير"(٣).
= ويشهد له حديث عبد الرحمن بن سمرة في الحديث التالي، وإسناده صحيح. وينظر ما سيأتي برقم (٣٧٩٢). (١) إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرّح بالتحديث في الرواية التالية وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٠٦). وأخرجه الترمذي (١٥٢٩) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وزاد في أوله حديث: "لا تسأل الإمارة .... " وسيرد عند المصنِّف برقم (٥٣٨٤). وأخرجه مسلم بإثر (١٦٥٢) عن عبيد الله معاذ بن عن المعتمر، به. وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (٢٠٦٢٢) و (٢٠٦٢٣) و (٢٠٦٢٧) و (٢٠٦٢٩)، ومسلم (١٦٥٢): (١٩)، وابن حبان (٤٤٧٩) و (٤٤٨٠) من طرق عن الحسن، به. وسيرد في الأحاديث (٣٧٨٣) و (٣٧٨٤) و (٣٧٨٩) و (٣٧٩٠) و (٣٧٩١). لكن في الأحاديث الثلاثة الأخيرة تأخير كفارة اليمين على الحنث بها. وينظر الكلام على حديث أبي موسى السالف برقم (٣٧٨٠). (٢) بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: لي. (٣) إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٠٧). وأخرجه أحمد (٢٠٦٢٨) عن عفان، بهذا الإسناد. وزاد فيه حديث: "لا تسأل الإمارة". وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (٢٠٦٢٨)، والبخاري (٦٦٢٢) و (٧١٤٦)، =