للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والهدي: جزاء الصيد، وما وجب لأجل نقص في حج أو عمرة كدم القِران والتمتع والفساد والفوات وغيرهما، ومن ذلك ما نوى به الهدي من النسك، وإِن لم ينو به هديًا فهو نُسك وليس بهدي.

والنُّسُك: ما وجب لإِلقاء التفث وطلب الرفاهية من اللباس، والدهن والطِّيب ونحو ذلك (١)، ودم النسك لا يختص بزمان ولا مكان (٢).

فرع:

وكره مالك أن ينحر هديه أو أضحيته غيره، فإِن استناب أجزأه (٣) إِلا أن يكون النائب غير مسلم فلا يجزئه.

وسيأتي بيان أيام النحر.


(١) (ر): وغير ذلك.
قال الإِمام المقري: "كل ما وجب لإِلقاء التفث وطلب الرفاهية من الدماء فنسك، وإِلا فهدي". (كليات المقري: ١١٣، الكلية رقم ١٥٣).
(٢) قال الإِمام المقري: "كل نسك فله أن يذبحه حيث شاء، وليس عليه تقليده وإِشعارُه إِلا أن يشاء". (كليات المقري: ١١٤، الكلية رقم ١٥٨).
(٣) من سماع ابن القاسم: أحب إِلي أن يلي ذكاة أضحيته بيده. اهـ. وعند الضرورة - كالضعف والكبر والرعشة - يليها غيره. فإِن أمر مسلمًا غيره دون عذر فبئس ما صنع. (التاج والإِكليل: ٣/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>