وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ (١).
وقال ابن حبيب: إِن كانت صَرُورَةً (٢) خرجت وإِلا فلا.
قال ابن رشد: ولو كانت متجالة (٣) أو ممن لا يؤبه إِليه لم تمنع من الخروج.
تنبيه (٤):
واختلف هل يكون عبدُها محرمًا يخلو بها ويسافر معها؟ فيه قولان، وعلى القول بالجواز، فهل يُشترط أن يكون وغْدًا؟ - وبه قال مالك - أو لا يُشترطُ ذلك؟
= وقال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة. (طريق الرشد: ١/ ٢٢٢ رقم ٦٩٠). وانظر: (إِحكام الأحكام: شرح العمدة: ٢/ ١٨ وما بعدها، رقم ٤). (١) وأن الفساد ... بالليل: ساقط من (ص). (٢) الصرورة، بفتح الصاد: الذي لم يحج، يوصف بهذه الكلمة المذكر والمؤنث. (المصباح المنير: صرر: ١/ ٣٣٨). (٣) المتجالات من النساء: هُنَّ القواعد وهن العجائز. قال أبو الحسن المنوفي: المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إِليها. (نوازل عبد القادر الفاسي، عند المسألة التاسعة. مخط. خاص). (٤) هذا التنبيه نقله الحطاب عن ابن فرحون في (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣).