قال القرافي: إِذا أقلع شجرة من الحرم ردها لمنبتها، فإِن نبتت ذهبت الجناية، وإِلا انتفع بها واستغفر الله تعالى (٢).
[فرع]
قال القرافي: وخفف مالك في قطع (٣) العصا والعصاتين من شجر الحرم (٤). قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك.
تنبيه (٥):
قال التادلي: والمستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها: الهش، والعصا، والسواك والإِذخر، والسنا، وقطع الشجر للبناء والسكنى في موضعه،
(١) جاء في العتبية: قال مالك في الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يرعى في حرم المدينة وأرسل إِليه فارسين يسوقانه سوقًا رفيقًا حتى يخرجاه من الحرم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هشوا وارعوا" قال مالك: الهش: أن يضع الرجل المِحجَن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط (البيان والتحصيل: ١٧/ ٣٠٨). (٢) الذخيرة: ٢/ ٩٥ معزوا إِلى سند. (٣) قطع: سقطت من (ر). (٤) من شجر الحرم: ورد في (ب) بالهامش. (٥) ب: فرع، عوض تنبيه.