قال مالك رحمه الله: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.
يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (١) وليست بفرض كالحج (٢).
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (٣).
(١) قال مالك: العمرة سنة واجبة لا ينبغي أن تترك كالوتر. قال ابن عطية: وهي عندنا مرة واحدة في العام، وهذا قول جمهور أصحابه. (المحرر الوجيز: ٢/ ١٠٨). (٢) انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ٥، نيل الأوطار: ٥/ ٥). (٣) ذهب ابن الماجشون أيضًا إِلى أنها فرض. وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: ٣] فقد دلَّ أنَّ ثمَّ حجًّا أصغرَ، وهو العمرة. وردَّ ابنُ رشد هذه الحُجَّة بقوله: "إِن الحج الأكبر ما عني به الاجتماع الأكبر بالمشعر الحرام، ولم يعن به شعيرة من الشعائر". وصحح ابن رشد ما ذهب إِليه مالك، فقال: إِن فرض الحج إِنما وجب لقول الله عز وجل: =