قال ابن القاسم: والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح (١).
قال ابن الحاج: والشأن أن تصلي الصبح حين يتصدع الفجر، ومن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح، فهو كمن لم يقف.
فرع:
ومن بات بالمشعر الحرام فلم يقف حتى دفع الإِمام، فلا يقف بعده ولا يتخلف عنه.
فرع:
لو أتى بعد الفجر ونزل بالمزدلفة، فقال ابن القاسم: لا دم عليه، وقال أشهب: عليه الدم (٢) قاله * اللخمي.
فرع:
= أخرجه الترمذي وقال: حديث علي حديث حسن صحيح. (السنن: ٣/ ٢٣٢ رقم ٨٨٥، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف). (١) نقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم قوله: وليقف بالمشعر الحرام ما لم يسفر جدًّا. (النوادر: ١/ ١٦٧ ب). (٢) قول ابن القاسم وقول أشهب أوردهما ابن أبي زيد في (النوادر: ١/ ١٦٧).