للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

قال ابن القاسم: والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح (١).

قال ابن الحاج: والشأن أن تصلي الصبح حين يتصدع الفجر، ومن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح، فهو كمن لم يقف.

فرع:

ومن بات بالمشعر الحرام فلم يقف حتى دفع الإِمام، فلا يقف بعده ولا يتخلف عنه.

فرع:

لو أتى بعد الفجر ونزل بالمزدلفة، فقال ابن القاسم: لا دم عليه، وقال أشهب: عليه الدم (٢) قاله * اللخمي.

فرع:


= أخرجه الترمذي وقال: حديث علي حديث حسن صحيح.
(السنن: ٣/ ٢٣٢ رقم ٨٨٥، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف).
(١) نقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم قوله: وليقف بالمشعر الحرام ما لم يسفر جدًّا. (النوادر: ١/ ١٦٧ ب).
(٢) قول ابن القاسم وقول أشهب أوردهما ابن أبي زيد في (النوادر: ١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>