وما أصاب الراكب في المغنم فله، وأجاز الأوزاعي وأحمد أن يعطي فرسه على النصف في الجهاد.
واختلف العلماء في الأجير، فقَالَ مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يسهم له إلا أن يقاتل (١)، وهو أظهر أقوال الشافعي، ونقل عنه ابن بطال الاستحقاق مطلقًا وهو أحد أقواله: وقال الأوزاعي والليث: الأجير لا يسهم له، وهو قول إسحاق.
حجة الجمهور قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال: ٤١] فجعلها للغانمين، ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم فلا يستحق شيئًا. وروي عن سلمة بن الأكوع قَالَ: كنت (تابعًا)(٢) لطلحة بن عبد الله وأنا غلام شاب، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل جميعًا.
واحتج من أسهم له مطلقًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الغنيمة لمن حضر الوقعة" وهو قول أبي بكر وعمر، وهو إجماع (٣).
وقوله: ("يقضمها كما يقضم الفحل ") أي: يمضغها كما يمضغ الفحل ما يأكله، يقال: قضمت الدابة بالكسر شعيرها تقضمه إذا أكلته. وقال الداودي: يقضمها: يقطعها. قَالَ: والفحل هنا: الجمل، وقد أسلفنا أن مذهب مالك في هذا الضمان، خلافًا لابن وهب من أصحابه، ولعل مالكًا لم يبلغه الحديث.
وقوله:(فأهدرها) يقال: هدر السلطان دم فلان: أي أباحه، وأهدر أيضًا.
(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٤٢. (٢) في (ص ١): طالعًا. (٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٣٩.