لهما بشَرْطِه؛ لِأنَّ ما شَهِدَتْ به كلُّ بيِّنةٍ لا تنفي (١) ما شَهِدَتْ به الأخرى (٢)، (أَيْضًا (٣)؛ عَتَقَ أَقْدَمُهُمَا تَارِيخًا)؛ لِأنَّ عَطايَا المريضِ يُقدَّمُ فِيهَا الأَسْبَقُ فالأسْبَقُ.
(فَإِنْ (٤) كَانَتْ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا (٥) وَارِثَةً، وَلَمْ تُكَذِّبِ الْأَجْنَبِيَّةَ؛ فَكَذَلِكَ)؛ أيْ: يَعتِقُ أقْدَمُهما تاريخًا مع العلم به، وأحدهما (٦) بالقُرعة مع الجَهْل به؛ لِأنَّ الوَارِثَةَ غَيرُ مُتَّهَمةٍ ولا مُكذَّبَةٍ، وهي بمَثابةِ الأجنبيِّ، ولو كانت البيِّنَتانِ أجنبِيَّتَينِ؛ لَكانَ الأمْرُ كذلك، فكذا إذا كانَتْ إحْداهُما وارِثَةً.
(١) في (م): لا ينفي. (٢) قوله: (ولا تاريخ ثبت إعتاقه لهما … ) إلى هنا سقط من (ن). (٣) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و (م). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. (٤) في (ن): وإن. (٥) في (ن): إحداهما. (٦) في (ظ): أو أحدهما. (٧) في (ن): إنما. (٨) في (ن): الأجنبيان، وفي (ظ): الأجنبيات. وفي الشرح الكبير ٢٩/ ٢٢٥: شهد به الأجنبيان.