ومَذْهَبُ مالِكٍ - على ما في المُدَوَّنَةِ -: مَنْ قال (٤): عليَّ المَشْيُ إلى المدينة، أوْ بَيتِ المقْدِس؛ لم يَأتِهما أَصْلاً، إلَّا أنْ يُريدَ الصَّلاةَ في مَسْجِدَيهما فلْيَأْتِهما (٥).
فرعٌ: إذا أفْسَدَ الحجَّ المنْذُورَ ماشِيًا؛ وَجَبَ القَضاءُ مَشْيًا، ويَمْضِي في الحجِّ الفاسِدِ ماشِيًا حتَّى يَحِلَّ مِنْهُ.
وإذا (٦) عَيَّنَ لِنَحْرِ الهَدْيِ مَوضِعًا من الحَرَم؛ تعيَّنَ، وكان لِفُقرائه، ما لم يَتَضَمَّنْ مَعْصِيَةً؛ للخبر.
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) في (م): يلزمه. (٣) في (م): الأفضلية بينهما، وفي (ن): الأفضلية نيتها. (٤) قوله: (من قال) سقط من (م). (٥) ينظر: المدونة ١/ ٥٦٥. (٦) في (ن): وإن.