وذَكَرَ «الخِرَقِيُّ»: يَتخَيَّرُ بين (١) الاِسْتِئْناف مُتتابِعًا بلا كَفَّارةٍ، وبَينَ البِناء وقضاء (٢) ما تَرَكَ مع كفَّارةِ يمينٍ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفروع».
وإذا قُلْنا بالبناء؛ فهل يُتِمُّ ثلاثِينَ، أو الأيامَ الفائِتَةَ؟ فيه وَجْهانِ، وفي التَّكفير وَجْهٌ؛ كشَهْرَي الكَفَّارة، ذَكَرَه جماعةٌ.