ولأِنَّها نفوسٌ (١) وأموالٌ مَعْصومةٌ، أُتْلِفَتْ بغَيرِ حقٍّ ولا ضرورةِ دَفْعٍ مُباحٍ، فَوَجَبَ ضَمانُه؛ كالذِي تَلِفَ في غَيرِ حالِ الحَرْب.
وجَوابُه: أنَّ أبا بكرٍ رَجَعَ عنه إلى قَولِ عمرَ (٢)، ولم يُمضِه (٣)، ثمَّ لو وَجَبَ التَّغريم (٤) في حقِّ المرتَدِّينَ؛ لم يَلزَمْ مِثْلُه هُنا، فإنَّ هؤلاء طائفةٌ من المسلمين لهم تأويلٌ سائِغٌ، وأولئك كُفَّارٌ لا تَأْويلَ لهم.
وإذا ضُمِنَ المالُ، ففي القَوَدِ وجهان (٥)، فإنْ أُهْدِرَ؛ فالقَوَدُ أَوْلَى.
(١) في (ظ) و (ن): تقرير. (٢) هو أثر أبي بكر ﵁ السابق. (٣) في (م): ولم يضمنه. (٤) في (م): التقرير. وفي (ن): التعزير. (٥) قوله: (وجهان) سقط من (م). (٦) قوله: (شيئًا) سقط من (م). (٧) قوله: (من) سقط من (ظ).