(وَهُمُ الذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِالسِّلَاحِ)، هذا أحدُ الشُّروط فِيهِمْ، وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يكُنْ معهم سلاحٌ فلَيسُوا مُحارِبِينَ؛ لأِنَّهم لا (١٠) يَمنَعُونَ مَنْ قَصَدَهُم، والأصحُّ: ولو كان بِعَصًا وحَجَرٍ؛ لأِنَّ ذلك من جُمْلةِ السِّلاح الذِي
(١) في (ظ): قَضِيَّةُ. (٢) في (م): أنها. (٣) في (م): ينزل. (٤) في (م): لا يقطع. (٥) في (ن): وقال. (٦) في (م): عضو. (٧) قوله: (الإمام) سقط من (ن). (٨) قوله: (ولو أنثى) في (م): والوثني. (٩) في (ن): عمده. (١٠) في (م): لم.