لا يُقال: هذا من خصائصه، إذْ مِنْ خصائصه النِّكاحُ بغَيرِ مَهْرٍ ولا شهودٍ؛ لأِنَّا نقول: الغَرَضُ (٢) أنَّه ﵇ عَقَدَ بمَهْرٍ (٣) وإذْنٍ، فحُكْمُ أُمَّتِه حكمُه في صفيَّةَ (٤).
ومِثله: جعلتُ عِتْقَ أَمَتِي صداقَها، أو عكس، أو: على أنَّ عِتْقَها صداقُها، أو: على أنْ أتزوَّجك وعِتْقِي صداقُك.
وقال ابن حامِدٍ: يُشترَط مع قوله: وتزوَّجْتُها.
وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَط قَبولُ الأَمَة، نَصَّ عليه (٥)، وأنْ يكونَ متَّصِلاً، وأنْ يَقصِدَ بالعتق جَعْلَه صداقًا.
تنبيهٌ: أُورِدَ على القاضي إذا قال: جَعَلْتُ عتقَ أَمَتِي صداقَ ابنَتِك؛ لا يَصِحُّ النِّكاحُ، فكذا في نفسه، فأجاب: لا يَصِحُّ؛ لتقدُّم القَبول على الإيجاب، فلو قال الأبُ ابتداءً: زوجتُك ابنتِي على عِتْقِ أمتِكَ، فقال: قَبِلْتُ؛ لم يَمتَنِعْ أنْ يَصِحَّ.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إذا قال: زوَّجتُ أَمَتِي من فُلانٍ، وجَعلْتُ عتْقَها
(١) لم نقف عليه مسندًا، وذكره ابن حزم في المحلى ٩/ ١٠٧، وابن القيم في زاد المعاد ٥/ ١٤٢. (٢) في (ق): العرض. (٣) في (ق): بمميز. (٤) في (ق): صفته. (٥) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١٢٦.