فصول الكتاب

ولو مات أخَوانِ عِنْدَ الزَّوال، أحدُهُما بالمشْرِقِ، والآخَرُ بالمغْرِبِ؛ وَرِثَ الذِي ماتَ بالمغْرِبِ مِنَ الذِي ماتَ بالمشْرِقِ؛ لِمَوتِه قَبْلَه، بِناءً على اخْتِلافِ الزَّوال، قالَهُ في «الفائق».