(وَعَلَى الْقَوْلِ الآْخَرِ)، وهو مَنْ لم يُوَرِّثْ أحدَهما من صاحبه:(يَصِيرُ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَاهُ، وَهُوَ أَحْسَنُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى)؛ لِمَا تَقَدَّم، ومَنْ قال بالوقْف؛ وَقَفَ مالَهما.
وإن ادَّعَى كلُّ واحِدٍ منهما أنَّ مَولاهُ آخِرُهما مَوتًا؛ حَلَفَ كلُّ واحِدٍ منهما على إبْطالِ دَعْوَى صاحِبِه، وأَخَذَ مالَ مَولاهُ على ما ذَكَرَه الخِرَقِيُّ.
وإنْ كان لهما أُخْتٌ؛ فَمَنْ وَرَّثَ كلَّ واحِدٍ منهما من صاحِبِه؛ جَعَلَ لها الثُّلُثَينِ من مالِ كلِّ واحِدٍ منهما، والنِّصفَ على القول الآخَرِ.
وإنْ خلَّف كلُّ واحِدٍ منهما زَوجَةً وبِنْتًا؛ فَمَنْ لم يُورِّثْ بَعضَهم من بَعْضٍ؛ صحَّحها من ثمانيةٍ؛ لاِمْرأتِه الثُّمُنُ، ولاِبْنَتِه النِّصفُ، والباقِي لِمَولاهُ.