(وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا تَصِحُّ لِمُرْتَدٍّ)؛ لأنَّ (٣) ملْكَه غَيرُ مُسْتَقِرٍّ، ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ، فهو كالميت، ولأِنَّ ملْكَه يَزُولُ عن ماله بِرِدَّته في قَولِ أبي بَكْرٍ وجماعةٍ، فلا يَثْبُتُ الملْكُ له بالوصَيَّة.
وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ بَقِيَ ملْكُه؛ صحَّ الإِيصاءُ له؛ كالهِبَة له مُطْلَقًا، وإنْ زال ملْكُه في الحال؛ فلا، وإنْ وُقِفَ أمْرُ مالِه على إسْلامِه، فأَسْلَمَ؛ احْتَمَلَ وَجْهَينِ.
(١) مراده كما ذكره في الشرح الكبير ١٧/ ٢٨٠: ما أخرجه البخاري (٢٦١٩)، ومسلم (٢٠٦٨)، أن عمر ﵁ أرسل إلى أخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم بحُلَّةٍ أعطاه إياها النبي ﷺ. (٢) قوله: (ومحل الخلاف فيه إذا أوصى … ) إلى هنا سقط من (ح). (٣) في (ظ): لأنه. (٤) في (ح): قرابته.