وأطْلَقَهما أبو الفَرَج، وخَصَّها في «الانتصار»: بالوارث (٢).
(فَتَنْعَكِسُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ)، فتَفْتَقِرُ (٣) إلى شُروطِ الهِبة من القَبْض ونحوِه، ولِلأب الرُّجوعُ في جميع ما وصَّى به لاِبْنِه، ويكونُ الولاءُ مشتَرَكًا بَينَ العَصَبةِ وغَيرِهم من الورثة، والوَقْفُ يَنبَنِي على صحَّة وَقْفِ الإنسان على نفسه.
وكلامُ القاضي يقتَضِي أنَّ في صحَّتها بلفظ الإجازة إذا قلنا: هي هِبَةٌ؛ وَجْهَينِ، قال المجْدُ: والصِّحَّةُ ظاهِرُ المذهب، وهذا إنَّما يَظهَرُ في الزَّائد على الثُّلث، ولهذا قيل: الخِلافُ مبنيٌّ على أنَّ الوصيَّة بالزَّائد على الثُّلُث هل هو باطِلٌ، أوْ مَوقُوفٌ على الإجازة؟
(١) ينظر: الوقوف والترجل ص ٤٤. (٢) في (ح): فالوارث. (٣) في (ظ): فيفتقر.