أشْهرُهما: أنَّها تَصِحُّ؛ لأِنَّ حقَّ الوارِثِ في القَدْر لا في العَين، بدليلِ ما لو عاوَضَ المريضُ بعضَ ورثته أو أجنَبِيًّا، فإنَّه يَصِحُّ إذا كان بثَمَن المِثْل، وإنْ تَضمَّن فوات عَين المال.
والثَّاني: لا تَصِحُّ (٨) إلاَّ بإجازةِ كلٍّ منهما للآخَر؛ لأِنَّ في الأعيان غَرَضًا صحيحًا، فلا يَجوزُ إبْطالُ حقِّه منها، كما لا يجوزُ إبْطالُه من القدر، وكذا وقَفه بالإجازة، ولو كان الوارِثُ واحدًا.
(١) في (ح): موقف. (٢) ينظر: الوقوف والترجل ص ٤١. (٣) في (ظ): ولا يجوز. (٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٩١. (٥) في (ح): إرثه. (٦) قوله: (ابنًا) سقط من (ح). (٧) في (ظ): تصح. (٨) في (ظ): لا يصح.