والحاصِلُ: أنَّها تَصِحُّ من البالِغ العاقِلِ مطلَقًا، قال في «المستوعب»: لا يَختَلِفُ المذْهَبُ في هذا.
والضَّعيفُ في عَقْله إنْ مَنَعَ ذلك رُشْدَه في ماله؛ فهو كالسَّفِيه، وإلاَّ فكالعاقِلِ، ذَكَرَه في «الشَّرح».
(وَ) تَصِحُّ (٣)(مِنَ السَّفِيهِ) بمالٍ، لا على أوْلادِه (فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ)، وهو قِياسُ قَولِ أحمدَ، قال الخَبْرِيُّ: هو قَولُ الأكْثَرِينَ؛ لأِنَّه إنَّما حُجِرَ عَلَيه لِحِفْظِ مالِه، ولَيسَ فيها إضاعةٌ لماله؛ لأِنَّه إنْ عاشَ؛ كان مالُه له، وإنْ ماتَ؛ فله ثَوابُه، وهو أحْوَجُ إلَيهِ مِنْ غَيرِه.
والثَّاني: لا تصِحُّ (٤)؛ لأِنَّه مَحْجورٌ عَلَيهِ في تصرُّفاته، فلم تَصِحَّ منه؛ كالهِبة.
والأوَّلُ نَصَرَه في «الشَّرح» بأنَّه (٥) عاقِلٌ مكلَّفٌ، فصحَّتْ منه كعِبادَتِه.
(١) في (ح): ويصح. (٢) في (ق): الكافي. (٣) في (ظ): ويصح. (٤) في (ظ): لا يصح. (٥) في (ق): فإنه.