(وَإِنْ تَلِفَتْ؛ فَعَلَيْهِ)؛ أي: على (٣) المتْلِفِ، سَواءٌ كان أجْنَبِيًّا أو الواقِفُ، (قِيمَتُهَا)؛ لأِنَّه إتْلافٌ حَصَلَ في مُسْتَحَقِّ (٤) الغَيرِ، فَوَجَبَت القيمةُ، كما لو أَتْلَفَ غَيرَ الوَقْفِ.
وكذا إنْ كان المتْلِفُ الموْقُوفَ عَلَيهِ؛ لأِنَّه لا يَمْلِكُ التَّصرُّفَ في الرَّقَبة، إنَّما له المنْفَعَة.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَمْلِكَ) الموْقُوفُ عَلَيهِ (قِيمَةَ الْوَلَدِ)؛ لأِنَّه يَمْلِكُ النَّماء، وهو منه، (هَهُنَا)؛ يَعْنِي: إذا وَطِئَها أجْنَبِيٌّ بشُبْهَةٍ، (وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ إِنْ أَوْلَدَهَا)؛ لأِنَّ ما تملَكُ (٥) قِيمَتُه لا تَلزَمُه (٦) قِيمَتُه.
(وَلَهُ)؛ أيْ: للمَوْقُوف عَلَيهِ؛ (تَزْوِيجُ الْجَارِيَةِ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعَتِها، أشْبَهَ الإجارةَ.
(١) في (ح): لاعتقاد. (٢) قوله: (في) سقط من (ح). (٣) قوله: (على) سقط من (ظ). (٤) قوله: (في مستحق) في (ق): فيستحق. (٥) في (ق): ما يملك. والذي في الممتع ٣/ ١٧١: فلأن ما لا يملك قيمته لا تلزمه قيمته. (٦) في (ق): لا يلزمه.