(وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)؛ لأِنَّه أَحْبَلَها بِحُرٍّ في ملْكِه، وإنْ (٤) قُلْنا: لا يَمْلِكُها؛ لم تَصِرْ أمَّ وَلَدٍ له، صرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّها أجْنَبِيَّةٌ، (وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ)؛ كأمِّ الوَلَد.
(وَتَجِبُ قِيمَتُهَا فِي تَرِكَتِهِ)؛ لأِنَّه أتْلَفَها على مَنْ بَعْدَه من البطون، (يُشتَرَى (٥) بِهَا مِثْلُهَا، تَكُونُ (٦) وَقْفًا)؛ لِيَنْجَبِرَ على البَطْن الثَّاني ما فاتَهم.
وقِيلَ: يُصْرَفُ إلى البطْنِ الثَّانِي إنْ تَلَقَّى الوقْفَ مِنْ واقِفِه، وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ، فلهم (٧) اليمين مع شاهدهم؛ لثبوت الوقْف مع امْتِناع بعض البَطْن الأوَّل منها.
فإن كان النِّصْفُ طِلْقًا، فأعْتَقَه مالِكُه؛ لم يَسْرِ إلى الوَقْف؛ لأِنَّه إذا لم يَعتِقْ بالمباشَرَة؛ فَبِالسِّراية أَوْلى.
(١) قوله: (عليه) سقط من (ح). (٢) في (ق): عند. (٣) في (ح): رقبة. (٤) في (ق): فإن. (٥) في (ح): فيشتري. (٦) في (ح) و (ظ): يكون. (٧) في (ظ): فله. (٨) قوله: (فأتت بولد) في (ح): فأولدها.