وفرَّق في «الشَّرح» بَينَ المكاتَب والشَّفِيع؛ لأِنَّ سيِّدَه يُطالِبُه بالوفاء من غَيرِ هذا الذي أتاه به، فلا يَلزَمُه ذلك بمُجرَّد دَعْوَى سيِّدِه تحريمَه، وهذا لا يُطالِبُ الشَّفِيعَ بشَيءٍ، فلا يَنْبَغِي أنْ يُكلَّفَ الإبْراءَ ممَّا لا يَدَّعِيهِ.
تنبيهٌ: إذا ادَّعى عَلَيهِ الشِّراءَ، فقال: اشْتَرَيْتُه لِفُلانٍ؛ سُئِلَ؛ فإنْ صدَّقه؛ فهو له، وإنْ كذَّبَه؛ فهو للمُشْتَرِي، ويُؤخَذُ بالشُّفْعة في الحالَينِ.
وإنْ كان المُقَرُّ له غائبًا؛ أخَذَه الشَّفِيعُ بإذْنِ الحاكِمِ، والغائبُ على حُجَّته إذا قَدِمَ.
فإنْ قال: اشْتَرَيتُه لاِبْنِي الطِّفْلِ؛ فهو كالغائب في وَجْهٍ.
وفي الآخَرِ: لا شُفْعَةَ؛ لأِنَّ الملْكَ ثبت (٣) للطِّفْل، ولا يَثْبُتُ في مالِهِ حَقٌّ بإقْرارِ ولِيِّه عَلَيهِ.
(١) في (ظ): بينة للشفيع. (٢) في (ح): الكتاب. (٣) في (ح): يثبت.