(وَلَا تَرْفَعُ المَرْأَةُ صَوْتَهَا بِهَا (١) إِلاَّ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا (٢)، وقاله في «المحرَّر» و «الوجيز» وغيرهما؛ لأنَّ صوتها عورةٌ، فلم يشرع لها الرفع (٣) إلاَّ بما ذكر، والمراد به: المزاملة لها، لكنَّ السُّنَّة أنَّها لا ترفع صوتها بها (٤)، وحكاه ابن عبد البَرِّ إجماعًا (٥).
ويكره جهرُها أكثر من قدر سماع رفيقتها؛ خوف الفتنة، وظاهر كلام بعض أصحابنا (٦): تقتصر (٧) على إسماع نفسها، قال في «الفروع»: وهو متَّجهٌ.
فائدةٌ: لا تشرع (٨) التَّلبية إلاَّ بالعربيَّة إن قدَر؛ كأذان، ولم يُجوِّز أبو المعالي الأذانَ بغير العربيَّة إلاَّ لنفسه مع العجز.
(١) قوله: (بها) سقط من (د) و (و) (٢) في (أ) و (د) و (ز): رَفِيقَها. (٣) في (د) و (و): للرفع. (٤) في (و): لها. (٥) ينظر: الاستذكار ٤/ ٥٧. (٦) في (د) و (و): الأصحاب. (٧) في (أ): تقضي. (٨) في (و): لا يشرع.