(وَلَا يَجِبُ) في قول الأكْثَرِ، قال البخاري: قال ابنُ عبَّاسٍ: «لا بأس أنْ يُفرِّق؛ لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾»[البَقَرَة: ١٨٤](٢)، وعن ابن عُمَرَ مرفوعًا: «قضاءُ (٣) رمضان إِنْ شاء فرَّق، وإن شاء تَابَع»، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، وقال:(لم يُسْنِدْهُ غير (٤) سُفيانَ بن (٥) بِشْرٍ)، قال المجْدُ: لا نَعلَمُ أحدًا طَعَنَ فيه، والزِّيادةُ من الثِّقة مَقْبولةٌ (٦)، ولأِنَّه لا يَتعلَّق بزمانٍ معيَّنٍ، فلم يَجِبْ فيه التَّتَابُعُ؛ كالنَّذْر المطْلَق.
(١) في (أ): مطلقًا. وينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٦، إرشاد السالك ١/ ٤٠، الحاوي ٣/ ٤٥٣، الكافي ١/ ١٦٢. (٢) علقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٣٥)، ووصله عبد الرزاق (٧٦٦٥)، وابن أبي شيبة (٩١٣٢)، والدارقطني (٢٣٢٠)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٣٩)، وابن حجر في التغليق (٣/ ١٨٦)، وإسناده صحيح. (٣) في (ز): قضى. (٤) قوله: (غير) سقط من (د) و (و). (٥) في (د) و (و): عن. (٦) أخرجه الدارقطني (٢٣٢٩)، وفيه سفيان بن بشر، قال ابن القطان: (والرجل غير معروف الحال)، قال ابن عبد الهادي: (ولم أر أحدًا ذكره بجرح ولا عدالة)، وضعف الحديث البيهقي والألباني. ينظر: التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٩٢، بيان الوهم والإيهام ٣/ ٢١٤، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٠٥، الإرواء ٤/ ٩٤.