ويُسْتثْنَى منه: ما إذا لم يَبْقَ مِنْ شَعبانَ إلاَّ بقدره، فيَتَعَيَّنُ. ويقضي مَنْ فاته رمضانُ تامًّا أوْ ناقصًا، لعُذْرٍ أوْ غَيرِه عدَدَ أيَّامِه مطلقًا فِي اختيار الأكثر؛ كأعْداد الصَّلَواتِ.
وقال القاضِي: إنْ قَضَى شهْرًا هِلالِيًّا؛ أجزأه مطلقًا، وإلاَّ تمَّم ثلاثينَ يومًا، وهو ظاهر كلام أحمدَ (١).
وردَّه فِي «المغني»: بأنَّ القَضاء يجب أن يكون بعدَّة ما فاته؛ كالمريض والمسافِر.
فعلَى الأوَّل: مَنْ صامَ مِنْ أوَّل شهر (٢) كامِلٍ، أوْ من أثْناء شهْرٍ تسعةً وعِشْرين يومًا، وكان رمضانُ الفائِتُ ناقصًا؛ أجزأه، اعتبارًا بعدَد الأيَّام، وعلَى الثَّانِي: يَقْضِي يومًا؛ تكميلاً للشَّهر بالهلال، أو العدَد ثلاثينَ.
(١) ينظر: الفروع ٥/ ٦٤.(٢) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): رمضان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.