= أنه جعل ميراثه لبيت المال، وتفسير ذلك أن الأثر رواه عبد الرزاق بنفس السند، ولفظه: (قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعاهدهم فميراثه بين المسلمين من مال الله الذي يقسم بينهم). فيكون اللفظ: (في خِفَّةِ الإسلام)، يعني: غير مثقل بأقارب أو موالٍ. (١) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٠٩). (٢) رواه إسحاق القرَّاب في فضائل الرمي (١٥). (٣) رواه سعيد بن منصور السنن (٣١٥٩٦).